رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية

Overview

DESIGN
DISPLAY
RECEPTION / CALL QUALITY
PERFORMANCE
SOFTWARE
BATTERY LIFE
ECOSYSTEM

Good

تقييم المستخدمون: 4.28 ( 3 أصوات)

هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
– ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((…. يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
– ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((…تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
– وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
‏يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
‏يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعلي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/nouveau/5.pdf)مية
2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة (http://www.onefd.edu.dz/cneg/1.pdf).

عن العابد الكنتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *