اللغة العربية … بين قوة التغريب وضعف التعريب

أصدر الشعبي الوطني قانون تعميم استعمال اللغة العربية يوم 27 ديسمبر 1990، ووقعت حينذاك ضغوط شديدة على الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد من أجل عدم توقيعه وإعادة قراءته بالمجلس. لكن الرئيس أصر على صدور القانون ووقّع عليه في 16 جانفي 1991, وصدر تحت رقم 91-05 في الجريدة الرسمية رقم 03 ، انطلاقا من إيمانه بالعروبة وحبه للغة الضاد. وهو ما يحسب للرئيس الشاذلي بن جديد خلال فترة حكمه.

وبمجيء الرئيس محمد بوضياف – الذي يمكن اعتباره من التيار المعادي للغة العربية- إلى السلطة في 1992، فترأس المجلس الأعلى للدولة، وأصدر توجيهاته إلى المجلس الاستشاري ، برئاسة رضا مالك والذي يعتبر بدوره من المعادين للغة العربية، والذي جاء على أنقاض المجلس الشعبي الوطني المحل، فقام بإعداد مرسوم تشريعي حمل رقم 92-02 والمؤرخ في 4 جويلية 1992, تم بموجبه تمديد الأجل الأقصى لتطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية رقم 91-05, إلى غاية توفر الشروط اللازمة . وهو ما فهم منه بشكل واضح وجلي تجميد تطبيق القانون إلى أجل غير مسمى.
فحسب الدكتور عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية فإن:” بوضياف كان غير متحمس للغة العربية وربى أبناءه بالناظور (المملكة المغربية) باللغة الفرنسية، فوضعهم في مدارس البعثة الفرنسية لا في المدارس المغربية، فجاءوا لا يحسنون التحدث ولا الكتابة باللغة العربية، ولو بالدارجة”.
واستمر القانون مجمدا إلى أن ألغي التجميد بالأمر رقم 96-30 الذي أصدره الرئيس اليامين زروال في 21 ديسمبر 1996، وقد نص الأمر في مادته 23 على تأسيس المجلس الأعلى للغة العربية لتطبيق القانون. إن إلغاء أو رفع التجميد عن القانون يعتبر شجاعة كبيرة من الرئيس زروال الذي أنهى فترة حكمه بقرارات مشرفة أعادت السيادة الوطنية المفقودة طيلة سنوات المأساة الوطنية.
وجاء بعد ذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي فهم اللعبة جيدا, فقام مرة أخرى بتجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية دون مرسوم أو أمرية، وحول المجلس الأعلى للغة العربية، الذي مبرر وجوده تطبيق قانون اللغة العربية، إلى هيئة استشارية.
كما تحول في عهد بوتفليقة مجمع اللغة العربية الجزائري إلى هيكل ميت، يتكون من رئيسه فقط، فهو المجمع الوحيد في العالم وفي التاريخ الذي يتكون من رئيسه فقط، دون برنامج ودون نشاط ودون إنتاج طوال ثماني سنوات، وهذا يعتبر قمة العبث بلغة الضاد في بلد المليون ونصف المليون شهيد، الذين ضحوا من أجل جزائر بإسلامها وعروبتها، وتحديا للدستور الذي ينص في مادته الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
لقد استأسد المعادون للغة العربية والمناصرون لهيمنة اللغة الفرنسية على الدولة في عهد بوتفليقة, والذي يمكن أن نعتبر عهدته, هي أسوأ فترة حكم عرفتها اللغة العربية, فبعد ما تم انتخابه في أبريل 1999، ألقى خطابا في نفس السنة أمام الطلبة الجزائريين شكك فيه في كفاءة اللغة العربية في تعليم العلوم، وردت عليه «الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية» برسالة مفتوحة نشرت بالصحف يوم 28 مايو (أيار) 1999. ثم قام بزيارة دولة رسمية لفرنسا في جوان 2000، وألقى خطابا أمام البرلمان الفرنسي، وقد أعتقد البرلمانيون الفرنسيون أن بوتفليقة سيتكلم باللغة العربية، فوضعوا السماعات على آذانهم لكنهم فوجئوا بأنه يخطب باللغة الفرنسية. وهي سقطة من سقطات الرئيس ورغم مساندتنا ودعمنا له في مواقف كثيرة, لكن أن يخاطب رئيس دولة ذات سيادة ممثلي الشعب الفرنسي بلغتهم وهو يمثل دولة وشعب شعب عربي مسلم حارب فرنسا ولغتها وإيديولوجيتها الاستعمارية طيلة 132 سنة , اعتقد انه أمرا غير مقبول البتة ومرفوض في كل الأعراف والتقاليد الدستورية الدولية.
لقد استأسد في عهد بوتفليقة أعداء الحرف العربي، فُرْنِس المحيط، ففي شوارع الجزائر صارت المحلات بها مكتوبة بالفرنسية فقط إلا ما ندر، وهُمّشت اللغة العربية، وحُوربت الجمعيات التي تدافع عن لغة الضاد. في عهد بوتفليقة بدأ التآمر على المدرسة الوطنية التي تعتبر قلعة اللغة العربية، فصدر قرار بتقديم تدريس اللغة الفرنسية من السنة الرابعة إلى السنة الثانية ابتدائي، وهو قرار يتنافى مع أبسط القواعد التربوية التي تعمل بها حتى فرنسا، والتي ترى أن اللغة الأجنبية ينبغي أن تدرّس بعد أن يتمكن الطفل من لغته الوطنية، ففرنسا مثلا تدرس اللغة الأجنبية في السنة السادسة ابتدائي. ولحسن الحظ تمم التراجع عن القرار في الوسم الوالي ليس على العربية وحماية لها وإنما لعدم توفر العدد الكافي من الأساتذة والمعلمين لتأطير كل التلاميذ, أمام النقص الحاد في مؤطري اللغة الفرنسية في القطاع التربية.
مواقف مخزية: أو حينما يعطي الأجانب دروسا في احترام اللغة العربية للمسئولين الجزائريين
الموقف الأول:
في الملتقى الدولي الذي نظمته “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”، تحت عنوان “البرلمان والديمقراطية والمجتمع المدني” بالجزائر العاصمة بتاريخ 27 أفريل 2008، ورغم أن أغلب المشاركين في الملتقى كانوا يلقون كلماتهم باللغة الفرنسية, إلا أن الدكتور ريكاردو ترويز من جامعة لاسا باييترا الإيطالية رفض ترجمة كلمته إلى اللغة الفرنسية ووجه كلامه للمسئولين عن الترجمة قائلا:” من فضلكم ترجموا كلمتي إلى اللغة العربية وليس الفرنسية”….
لقد أثار هذا المطلب الدهشة والاستغراب داخل القاعة، غير أن الدكتور ترويز سارع بتبريره قائلا:” إن اللغة العربية هي اللغة الأم واللغة الرسمية بالجزائر التي يتحدث على أرضها “.
الموقف الثاني:
رفض وفد ألماني التوقيع على نص اتفاقية مع طرف جزائري؛ لأنها كانت مكتوبة باللغة الفرنسية، واشترطوا إعادة صياغتها باللغة العربية؛ باعتبارها اللغة الرسمية للجزائر، وهو ما حدث بالفعل.
الموقف الثالث:
رفض وفد برلماني موريتاني المصادقة على اتفاقية بين شركة “سوناطراك” والحكومة الموريتانية، يسمح للشركة الجزائرية باستغلال حقول نفط موريتانية، ورضخت شركة سوناطراك لمطلب الموريتانيين وتم إعادة صياغة الاتفاقية باللغة العربية.

كريم جودي “وزير المالية” على خطى أبوبكر بن بوزيد

أصبحت الحكومة عندنا تضم وزيرين رئيسيين في التعامل مع اللغة العربية بدل واحد فقط. فالسيد بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية معروف عنه الضعف الشديد في اللغة العربية وصعوبة نطق جمل وعبارات سليمة، هاهو كذلك وزير المالية، كريم جودي يظهر بنفس المستوى الذي لايزال ”وزير المدارس” ”يتمتع” به [ يا للمهزلة ] ، فراح يرفع المجرور ويجر المفتوح ويؤنث الذكر ويجمع المفرد وما إلى ذلك من فساد لغوي وفقر كبير في مصطلحات تراكيبه وزلا نذهب بعيدا لنجد ان وزير الداخلية يدور في نفس دائرة الفساد اللغوي!

الحقيقة التي لا نريد ان نعترف بها هي ما صرح بها مدير مرصد الفرنكفونية منذ شهور وهي ان الجزائر تبقى رغم التعريب والاستقلال الدولة الفرنكفونية الثانية بعد فرنسا,وذلك اعتمادا على اهمية اللغة في الحياة الادارية والاجتماعية وتسيير مختلف هياكل الدولة،والتكوين
لم أجد ولم أسمع ولم أقرأ عن دولة ذات سيادة تدعي أنها مستقلة في الماضي أو الحاضر توظف لديها و في مناصب عالية من يجهل لغة قومها:: ألا يقول الدستور أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.!!؟ فما بال القوم يتبولون و يتغوطون على هذه المادة..أكرمكم الله… فإذا كانوا لا يحترمون دستورهم فليقروا بذلك وليغيروه حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود..!! أما أن يوظفوا في مناصب سلطوية رفيعة من لا يحسن نطق كلمة عربية سليمة ولا يمكنه تركيب جملة نظيفة فهي الفضاحة بعينها والإنحطاط المزري.!! لم ولن يحدث هذا الأمر في أي دولة بل لن يحدث حتى لدى القبائل المتخلفة في أفريقيا وأدغال الأمازون لأن الدولة والقبيلة لها سيادة وكرامة فهي تحترم سيادتها ولا تقبل بالإهانة بالشكل المزري الذي يحدث عندنا في إمبراطورية المافيا والإختلاس.,,وأن الشخص الذي يجهل لغة بلده ولا يمكنه ملأ إستمارة بلغتها لا يمكنه أن يجد يوظف حتى في أحط وظيفة فمابالك بوظيفة وزير ..!!! ويجب أن تضاف هذه الأعجوبة إلى عجائب الدنيا السبع بل يجب أن نصر على أن تكون في مقدمة هذه العجائب..!!!
الواقع اللغوي في الجزائر

إنّ أهم ما يميز الواقع اللغوي في الجزائر هو ما يسمى بالتعدد اللغوي ,وهذا ما أدى إلى وجود لغات كثيرة في المجتمع الجزائري، وهي:
1 – لغة المنشأ :وهي اللغة العربية الدارجة(العامية) واللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها التي لها تأديات مختلفة وكثيرة، تختلف من منطقة لأخرى.
2 – العربية الفصيحة (لغة المدرسة).
3 – الفرنسية (لغة المدرسة).
4 – الهجين اللغوي الذي يسمع في التجمّعات السكانية.(وهو عبارة عن مزيج من لغات عدة منها العربية والفرنسية وحتى الأمازيغية ولغات أخرى)
وهكذا نجد أنفسنا أمام لغات أربع، ولكل منها نصيبه في المجتمع من الاستعمال. وإنّ لغة المنشأ (الأم) عادة لغة شفاهية، وهي المتمكّنة أكثر في المجتمع، واللغتان (العربية الفصيحة والفرنسية) مكتوبتان، وليس لهما نصيب معتبر في الاستعمال. ومن هنا نجد الفرد الجزائري، المتعلم وغير المتعلم في الغالب، ذا لسان مزدوج، بسبب الاستعمال الدائم للغة على حساب لغة أخرى، وربما لعامل توفّر لغة ما على أدوات تعبيرية دقيقة، أو على مصطلحات دقيقة تساعد الفرد في تخصصه. وهذا ما خلق ما يسمى بالازدواجية اللغوية Bilinguisme، وذلك عندما يوظف فرد ما أو جماعة معينّة لسانين مختلفين في آن واحد؛ حيث يمزج بينهما بفعل الاقتراض والتحوّل اللذين يستغلهما في قالب لغة من لغة ما دون شعور منه، بل إنّ تأثير لسان لغة ما يظهر جلياً، وعلى حساب لغة أخرى.
تعميم استعمال اللغة العربية

ويقصد به إعطاء العربية منزلتها وتعميمها كلغة وطنية وقومية تضطلع بمهمة التعبير عن كل المضامين المتداولة في المجتمع، واسترجاع الشخصية الوطنية التي تقوم على اللغة الوطنية، مع أنّ اللغة الوطنية في الجزائر هي اللغة العربية، التي رسّختها الدساتير منذ الثورة التحريرية. واللغة العربية كما نعرف لغة أكبر حضارة ساعدت على تطوّر الإنسان الجزائري، بأن أخرجته من قهر الرومان والبيزنطيين، ولغة الدين الإسلامي الذي يدين به المجتمع الجزائري(أكثرمن90% مسلمين). والجزائر تنتمي إلى الأمة العربية التي تمتدّ من المحيط إلى الخليج، وهذا الانتماء كان بالفعل التاريخي الذي يعود إلى دخول الإسلام أقطار المغرب العربي في عهد أجدادنا الأمازيغ الذين قبلوا الدين ولغة الدين، على الرغم من التحرشات التي حدثت في بداية دخول العرب هذه الأقطار.
ونعرف أنّ العربية في أعلى مستوى بما تملكه من استراتيجية عالمية بين اللغات؛ حيث إنّها شرّفت العصر الأموي والعباسي بما قدّمته للحضارة في شتّى الفنون، كما أنّها لغة راقية تستند إلى حضارة عريقة كالفارسية والتركية، واستطاعت أن تدفن كثيراً من اللغات القديمة التي طال بها الزمن، وهذا كله نظراً للخصوصيات اللغوية التي هيأتها وتُهيّئها لتكون لها مكانة هامة. وفي العصر الحاضر لها مكانتها عالمياً كلغة من اللغات العالمية (فهي لغة رسمية من لغات الأمم المتحدة) ولها الريادة في المعسكر الإسلامي والذي يستعمل كثير من ناطقيه العربية، كما أنّ لها علاقات متينة مع الثقافة الإسبانية التي تشكل رقعة كبيرة في عدد الناطقين بها؛ وهذه الثقافة لها روابط تأثر بالثقافة العربية. ومع كل هذا، نجد أبناءها يعيشون انهزاماً نفسياً أمام الزحف اللغوي الداهم؛ فتراهم يستسلمون للغات الأجنبية، فتكونت لذلك جبهة تنادي بإبقاء العربية لغة دين، لتبقى بعيدة عن العلم. كما نشأ تيار يعاديها وينادي بإبقاء اللغة الفرنسية على أساس أنّها المكسب الذي لا يُتسامح فيه. وهكذا منحوا الازدهار للفرنسية بتجميد العربية، عكس ما يحدث في جميع الأمم حيث اللغة الوطنية هي كل شيء، وهي اللغة المقدسة من قبل الجميع، وهذا كله بسبب العجز والتقصير في تنمية اللغة العربية.
ومع هذا فنحن لا نبكي الحاضر، ولا نمجد الماضي، ولكنّه ليس في وسع أمة أن تعيش عيشة محترمة وتصون كرامتها ما لم تضطلع بالعلم، اعتماداً على لغتها في المقام الأول. ومن هنا تسعى كل الأمم إلى استعمال لغاتها القومية من أجل التواصل الحقيقي بين المعلِّم والمتعلم؛ حيث دلّت الدراسات التربوية على أنّ أصلح لغة للتعليم هي اللغة التي يفكر بها الطالب كلما كان ذلك ممكناً، كي لا يفكر بلغة ويعبر بلغة أخرى، وتكمن الضرورة كذلك في سهولة الاتّصال بين المعلم وطلابه، وتوفير جوّ النقاش العلمي الخالي من الحرج والتكلّف الذي تسببه الترجمة أحياناً.
المنظور الرسمي إلى مسألة التعريب: إذا كانت السياسة التربوية في الجزائر تخطط لإنهاء الفرنسية، فإن التعريب يتنوّع فحواه تبعاً لعلاقة كل حكومة بمدى مشروعية حكمها، فكل حكومة تنظر إليه على أنّه التجذّر الثقافي الذي يجب أن لا يعلو عليه أحد. لكن بعض المواقف تبرهن على وجود مشكلة كبيرة في التعاطي مع المسألة، ومن هنا يطرح التعريب بصيغ ملتوية، فهو حقل الصراع المغلق، فنجد البورجوازية التقنوقراطية لا تهتم به، بل تعاديه، وتنظر إليه على أنّه تهديد بانتزاع وظائفها وتسليمها للمعربين، مع أنّهم يقرون في قرارة أنفسهم بأنّه الوجه المكمل للاستقلال السياسي والاقتصادي. وفي ذات الوقت نجد المسؤولين السياسيين المعربين يطرحونه من زوايا استعادة الوجه الحقيقي للوطنية، فيطرحونه بصيغ تحمل معاداة الطرف الثاني. ومن هنا حدث عندنا في الجزائر هذا الشرخ الكبير بين المثقفين، فئة تنعت نفسها بالوطنية؛ وهي هذه الفئة التي تسعى إلى التعريب وتنادي به (المعربون)، وفئة تتماطل فيه، وهي الفئة غير المعربة (المفرنسون). وتعيش الفئتان في عزلة عن بعضهما، بل وصل الصدام أحياناً إلى العنف كما حدث في بعض الجامعات في أواخر السبعينيات، ومن هنا حدث التذبذب في هذه المسألة بدءاً من الثمانينيات إلى يومنا هذا.
التعريب بين القبول الإيديولوجي والرفض الموضوعي: تبنت السلطة منذ الاستقلال خطابين مختلفين، تجاه هذه المسألة، خطابا رسميا دستوريا يقرّ بترسيم وتعميم اللغة العربية، وخطابا فعليا يهمش هذه اللغة ويجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية بلا ترسيم. وأمام تذبذب الخطاب الرسمي نشأ الخطاب الإيديولوجي المعارض للغة العربية، بل رفض كل ما هو عربي، ورفض الإسلام والبحث في الأصول الأولى للهويّة( كالأمازيغية…الخ). وهذا ما فتح المجال لبقاء الفرنسية، كما سمح للهجات بأن تنال بعضاً من الاهتمام وعلى حساب اللغة العربية. وينادي هذا التيّار المفرنس أو الفرنكوفوني المتمكن في الإعلام والإدارة بالتعدّد اللغوي الرسمي، كما يعمل به في بعض البلاد العربية وغير العربية (كلبنان وكندا)، أو العودة إلى الأصالة اللغوية؛ وهي إحياء اللغة الأمازيغية وتعميمها. ويتخذ هذا التيّار ذلك ذريعة؛ فيرى أنّ المشكلة اللغوية تكمن في العائق اللغوي؛ حيث إنّه يجب الفصل في هذا الأمر، بل نسمع من يقول: لو أنّ المدرسة الأساسية كانت بغير اللسان العربي لما نزل مستواها إلى هذا الدرك!.
إنّ هذا العائق هو الأساس في المسألة اللغوية، وبرفع اللبس عنه يمكن أن نتحكم في المعوقات الآنية؛ حيث إنّ الإيمان بلغة ما، هو بداية العمل من أجل رقيها، وعدمه يعني العمل على الجمود واللاحركة. ومن هنا فإنّ مسألة اللغة الفرنسية مفصول لأنها حيث إنّها لغة دخيلة على المجتمع الجزائري، بل لغة العدو بالأمس. كان علينا أن نستردّ الهويّة الوطنية باستعمال اللغة العربية التي حُسم في شأنها منذ الثورة التحريرية. ولكن الفرنسية لغة المكسب أو غنيمة الحرب، ولها رصيد بشري في مجتمعنا، ولغة علمية عالمية لها من الرصيد العلمي ما يضاهي اللغات الراقية، أضف إلى هذا أنّها اللغة التي تتقنها الأطر الجزائرية والتي تسعى بكل الوسائل لبقائها. ومع كل هذا: هل يمكن أن تكون اللغة الفرنسية بديلاً عن اللغة العربية؟.
اللغة العربية في المدرسة:
إن المنشور الوزاري رقم 105 الصادر سنة 1989 ينص في إحدى فقراته:” لذلك فإني أدعو مفتشي التربية والتكوين والمكلفين بالتربية في الولايات و جميع المفتشين ورؤساء المؤسسات التربوية المختلفة إلى العمل الجاد على استعمال اللغة العربية في محيط التلميذ المباشر كله:
لغة التخاطب: فلا يقبل مطلقا أن يجري الحوار والتعامل بغير اللغة العربية وعنا يبرز دور موظفي الإدارة والمراقبة العامة.
اللغة المكتوبة:وتتمثل في تعريب جميع المذكرات والكشوف والمعلقات و اللوافت الدالة “.
وأترك لكم التعليق للمقارنة بين هذا المنشور الوزاري والواقع التعليمي في المؤسسات التربوية!!!!
وفي الأخير يجب أن نقرّ أنّ اللغة الفرنسية هي لغة متمكنة في الجزائريين منذ السبعينيات أكثر مما كانت عليه الأحوال بعد الاستقلال؛ حيث تشهد انتشاراً واسعاً كل يوم؛ انتشاراً شفهياً بالخصوص حتى بين من لا يعرف القراءة والكتابة، كما يجب أن نضع في الاعتبار أنّ الفرنسية في بلادنا لها نصيب معتبر عند الخاصة، بل العامة التي ترى فيها لغة العلم والتقدم.
ومع كل ما قلناه، فإنّه لا يمكن أن تكون الفرنسية في الجزائر بديلاً أبدا عن العربية، لعامل واحد يدركه الخبراء وهو أنّ اللغة، بالإضافة إلى أنّها أداة للتواصل، فهي حقل للتعبير عن الهويّة، بل هي الأم التي تنقل الخصائص الأساسية للمجتمع. ويدرك الجزائريون المثقفون بالفرنسية أنّ الفرنسية لا يمكن أن تنال حظاً في المجتمع الذي هو معرّب منذ أمد، كما يدركون أن أمر انتشار العربية أمر محتوم لا مفر منه.

القانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية

إن رئيس الجمهورية,
– بناء على الدستور, ولاسيما المواد 3, 58, 80, 115, 117, و155 منـه,
– وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية, المعدل والمتمم,
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم,
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم,
– وبمقتضى الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم, المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن وجوب استعمال اللغة العربية في تحرير جميع وثائق الحالة المدنيـة,
– وبمقتضى الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعريب الأختام الوطنية,
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم,
– وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين, و لاسيما المادة 8 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربويـة,
– وبمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذو الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربيـة,
– وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية,
– وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق, ولاسيما المادة 18 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجـة عام 1409 الموافق5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ولا سميا المواد 2, 3, و4 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم, ولاسيما المادة 125 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره,
– وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء,
– وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا, وتنظيمها وسيرها, ولاسيما المادة 5 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام, ولاسيما المادة 6 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية, ولاسيما المادة 38 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية, ولاسيما المادة 12 منـه,
– وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيـات,
– وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره,
– وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطنـي,

*يصـدر القانون التالـي نصـه:*

الفصل الأول
أحكام عامــة
* ا لمادة الأولى*: يحدد هذا القانون القواعد العامة لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية, وترقيتها, وحمايتهـا.
* المادة 2*: اللغة العربية مقوم من مقومات الشخصيـة الوطنية الراسخة, وثابت من ثوابت الأمـة.يجسـد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة, واستعمالها من النظام العام.
* المادة 3*: يجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية, وحمايتها, والسهر على سلامتها, وحسن استعمالهـا. تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها.
الفصـل الثانــــي
* مجالات التطبيـق*
* المادة 4*: تلزم جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال, وتسيير إداري, ومالي, وتقني, وفنـي.
*المادة 5*: تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية.
يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات.
* المادة 6*: تحرر العقود باللغة العربية وحدها. يمنع تسجيلها وإشهارها إذا كانت بغير اللغة العربيـة.
* المادة 7*: تحرر العرائض والاستشارات وتجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربيـة.
تصدر الأحكام والقرارات القضائية وآراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتهما باللغة العربيـة وحدهـا.
*المادة 8*: يجب أن تجرى باللغة العربية المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بجميع الوظائف في الإدارات والمؤسسات.
*المادة 9*: تنظم وتجرى باللغة العربية الفترات التدريبية, والملتقيات الوطنية, و التربصات المهنية والتكوينية, والتظاهرات العامة.
يمكن أن تستعمل استثناء اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية.
*المادة 10*: تكون الأختام الرسمية والدمغة, والعلامات المميزة للسلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات مهما تكن طبيعتها باللغة العربية وحدها.
*المادة 11*: تكون مراسلات جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربيـة وحدهـا.
*المادة 12* : يكون تعامل جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات مع الخارج باللغة العربيـة.
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربيـة.
*المادة 13*: تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة العربيـة وحدهـا.
*المادة 14*: تصدر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني باللغة العربيـة وحدهـا.
* المادة 15*: يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات, وفي جميع المستويات والتخصصات, باللغة العربية, مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبيـة.
*المادة 16*: يجب أن يكون الإعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الإعلام.
يمكن أن يكون الإعلام المتخصص أو الموجه إلى الخارج باللغات الأجنبيـة.
*المادة 17*: تعرض الأفلام السينمائية و / أو التلفزيونية والحصص الثقافية والعلمية باللغة العربية أو تكون معربـة أو ثنائية اللغـة.
*المادة 18*: تجري جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربيـة مع مراعاة أحكام قانون الإعلام.وتعرب إذا كانت باللغـة الأجنبيـة.
*المادة 19*: يتم الإشهار بجميع أنواعه باللغة العربيـة. يمكن استثناء استعمال لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية عند الضرورة وبعد إذن الجهات المختصـة.
*المادة 20*: تكتب باللغة العربية وحدها, العناوين, واللافتات, والشعارات, والرموز, واللوحات الإشهارية, وكل الكتابات المطلية, أوالمضيئة, أو المجسمة, أو المنقوشة, التي تدل على مؤسسة, أو هيئة, أو محل أوالتي تشير إلى نوعية النشاط الممارس, مع مراعاة جودة الخط وسلامة المبنى والمعنى. يمكن أن تضاف لغات أجنبية إلى اللغة العربية في
الأماكن السياحية المصنعــة.
*المادة 21*: تطبع باللغة العربية, وبعدة لغات أجنبية, الوثائق,والمطبوعات, والأكياس, والعلب, التي تتضمن البيانات التقنية وطرق الاستخدام, وعناصر التركيب, و كيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجـه الخصـوص بما يأتـي:
– المنتجات الصيدلانية,
– المنتجات الكيماويـة,
– المنتجات الخطيرة,
– أجهزة الإطفاء والإنقاذ ومكافحة الجوائح.
على أن تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميع الحالات.
*المادة 22*: تكتب باللغة العربية الأسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات, وجميع الأشياء المصنوعة, أو المستوردة, أو المسوقـة في الجزائر.
يمكن استعمال لغات أجنبية استعمالا تكميليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
* الفصــــــــــــــــــــــــــــــل الثالث*
* هيئـات التنفيـذ والمتابعـة والدعـم*
*المادة *23* : تنشأ هيئة وطنية تنفيذية في مستوى رئاسة الحكومة تتكفل بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون. يتم تكوين هذه الهيئة وتحدد كيفيات عملها عن طريق التنظيم.
*المادة 24*: تقدم الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ضمن بيانها السنوي عرضا مفصلا عن تعميم استعمال اللغة العربيـة وترقيتهـا.
*المادة 25*: تسهر المجالس المنتخبة والجمعيات في حدود صلاحياتها على متابعة سير عملية تعميم استعمال اللغة العربية وسلامتهـا.
*المادة 26*: يسهر المجمع الجزائري للغة العربية, طبقا لأحكام القانون, على إثراء اللغة العربية, وترقيتها, وتطوير استعمالها لضمان إشعاعها.
*المادة 27*: ينشأ مركز وطني يتكفل بما يأتـي:
– تعميم استعمال اللغة العربية بكل الوسائل الحديثـة الممكنـة.
– ترجمة البحوث العلمية والتكنولوجية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية, ونشرهـا.
– ترجمة الوثائق الرسمية عند الطلب,
– مزاوجـة لغة الأشرطة العلمية, والثقافية والوثائقيـة.
– تجسيـد البحوث النظرية للمجمع الجزائري للغة العربية والمجامع العربية الأخرى في واقع الحياة العمليـة.
*المادة 28*: تخـصص الدولة جوائز لأحسن البحوث العلمية المنجزة باللغة العربية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
* الفصـل الرابـع*
* أحكـام جزائيـة*
*المادة 29*: تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلـة. تتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها مسؤولية النتائج المترتبة عليها.
*المادة 30*: كل إخلال بأحكام هذا القانون يعد خطأ جسيما يستوجب جزاء تأديبيا.
*المادة 31*: كل مخالفة لأحكام المواد 17, 18, 19, 20, 21, و22 أعلاه, يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 5.000 د.ج و10.000 د.ج.
*المادة 32*: يعاقب بغرامة مالية من 1.000 د.ج إلى 5.000 د.ج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية, أثناء ممارسة مهامه الرسمية. غير أنه يمكن التوقيع على بعض الوثائق المترجمة التي يحتج بها في الخارج.
*المادة 33*: يتعرض مسؤولو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون أحكام هذا القانون لغرامة مالية تتراوح بين 1.000 د.ج و5.000 د.ج.
وفي حالة العود تغلق المؤسسة أو المحل مؤقتا أو نهائيا.
*المادة 34*: تعاقب الجمعية ذات الطابع السياسي التي تخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 د.ج و100.000 د.ج.
وفي حالة العود تطبق عليها أحكام المادة 33 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
*المادة 35*: يحق لكل ذي مصلحة مادية أو معنوية في تطبيق هذا القانون أن يتظلم أمام الجهات الإدارية أو يرفع دعوى قضائية ضد أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون.
* الفصـل الخامـس*
* أحكــــــام انتقالية*
* المادة 36*:تطبق أحكام هذا القانون فور صدوره, على أن تنتهي العملية بكاملها في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1992.
*المادة 37*: يتم التدريس باللغة العربية وحدها في كل مؤسسات التعليم العالي, والمعاهد العليا, ابتداء من السنة الأولى الجامعية 91/ 92, على أن تتواصل العملية حتى التعريب الشامل والنهائي في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1997 .
* المادة 38*: تكتب التقارير والتحاليل والوصفات الطبية باللغة العربية.
غير أنه يجوز استثناء كتابتها باللغة الأجنبية إلى أن يتم التعريب النهائي للعلوم الطبية والصيدلانيـة.
*المادة 39*: يمنع على الهيئات والمؤسسات استيراد أجهزة الإعلام الآلي والإبراق, وكل الأجهزة الخاصة بالطبع والكتابة, إذا لم تكن موظفـة للحرف العربي.
* الفصـل السادس*
* أحكـام نهائيــــــة*
*المادة 40*: تلغى أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 23 محرم سنة 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم, وكذلك أحكام الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 هـ الموافق 1 أكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الأختام الوطنية, المذكورين أعلاه, وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
*المادة 41*: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

*حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991*

* الشاذلي بن جديد*

المراجع:

  1. قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991.(الجريدة الرسمية رقم 03 سنة 1991)
  2. جريدة الشروق
  3. دراسة حول قرار تعميم اللغة العربية واستعمالها(رأي في التجربة الجزائرية). للدكتور صالح بلعيد . جامعة تيزي وزو – الجزائر.
  4. موقع المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر.

عن العابد الكنتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *