العلاقة بين المدرسة الابتدائية والبلدية الوصية

لمعرفة العلاقة بين البلدية والمدرسة الابتدائية، يجب أولا أن نعرف ما هي المدرسة الابتدائية؟.

أولا: تعريف المدرسة الابتدائية:
هي مؤسسة عمومية تستقبل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس القانونية ( 6 سنوات)، ليتابعوا بها التعليم الابتدائي الذي تبلغ مدته 5 سنوات، والمدرسة الابتدائية تنشأ بقرار محلي، وتخضع إداريا وتربويا لوزارة التربية الوطنية. أمّا بناؤها وتجهيزها وصيانتها وضمان حراستها وأمنها فهو من صلاحيات البلدية طبقا للقوانين السارية وسيأتي ذكرها لاحقا.
يسير المدرسة الابتدائية مدير، يوظف عن طريق المسابقة من بين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الابتدائي المستوفون للشروط القانونية (الأقدمية)، والذين تابعوا، بنجاح تكوينا بأحد المعاهد الجهوية لتكوين مستخدمي التربية، لمدّة سنة دراسية.
ثانيا: النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين الابتدائية و البلدية:

العلاقة بين البلدية والابتدائية تنظمها النصوص القانونية الآتية:
1- القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 07 افريل 1990 والمتعلق بالبلدية (الجريدة الرسمية رقم 15 الصادرة في 11 أفريل 1990):
إن الفصل الثالث من القانون السابق ولا سيما المواد 97 و98 و99 توضح هاته العلاقة بشكل واضح, فالمادة 97 تؤكد على أن اختصاص البلدية هو انجاز مؤسسات التعليم الأساسي ( الابتدائي حاليا ) طبقا للمقاييس الوطنية والخريطة المدرسية.وتقوم بصيانة هاته المؤسسات.
– كما تشجع النقل المدرسي (المادة 98) وتبادر باتخاذ أي إجراء من شأنه تشجيع التعليم ما قبل المدرسي (التحضيري و الحضانة) وتعمل على ترقيته(المادة 99).
2- القانون 08-04 المؤرخ في 23 يناير 2008 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية (الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 2008):
إن الباب السادس من القانون التوجيهي والمتعلق بمؤسسات التربية و التعليم العمومي و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية و في الفصل الأول والمتعلق بمؤسسات التربية و التعليم العمومي ولا سيما المادة 81 منه والتي تنص على أنه يتم منح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الآتية:
‏- المدرسة التحضيرية.
‏- المدرسة الابتدائية.
‏- المتوسطة.
– الثانوية.
كما أن المادة 84 تنص على أنه يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
ونبقى في انتظار النصوص القانونية التي توضح كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون التوجيهي للتربية والمحددة للأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
3- المرسوم 81-377 المؤرخ في 26 ديسمبر 1981 والمحدد لاختصاصات البلدية والولاية في قطاع التربية. (الجريدة الرسمية 52 لسنة 1981)
جاء هذا المرسوم ليوضح بدقة مهام و مسؤوليات البلدية والولاية في المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية, خاصة ما تعلق منها بتوفير التجهيزات اللازمة من تدفئة و طباشير وطاولات وكراسي والهاتف والتزود بالماء و الكهرباء والاصلاحات والترميمات وحراسة المؤسسة….الخ.
4- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 03 افريل 1968 يتضمن توزيع التكاليف الخاصة بالبناءات المدرسية بين الدولة والبلديات:
(الجريدة الرسمية رقم 30 لسنة 1968)
ويتضمن هذا القرار ولاسيما في المادة 3 و 4 منه المصاريف الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي والتي حسب القرار تكون على حساب ميزانية التسيير للدولة, كما انه يتعين على البلديات ان تقيٌد في ميزانيتها و بعنوان المصاريف الحتمية جميع التكاليف الخاصة بـ:
– التدفئة و الإنارة والتزويد بالماء الصالح للشرب للمحلات المدرسية.
– صيانة المحلات المدرسية والمساكن.
– حراسة المدرسة.
– التزويد بالحبر والطباشير والدفاتر النظامية.
الخلاصة:
إذا من النصوص السابقة يتضح جليا أن البلدية هي المسؤولة بشكل كامل عن البناء والتجهيز والصيانة وضمان الحراسة والأمن للمدارس الابتدائية. لذا فان أي مشكلة أو قصور في هاته الجوانب يتطلب من المدير أن يتدخل و يراسل رئيس البلدية بشل مباشر ويرسل نسخة من ارساله للسيد مفتش المقاطعة من باب الإعلام فقط.
أما وزارة التربية ممثلة في مديرية التربية للولاية فيقتصر دورها على التسيير الإداري والبيداغوجي فقط.
DESIGN
DISPLAY
PERFORMANCE
SOFTWARE

تقييم المستخدمون: 4.45 ( 4 أصوات)

عن العابد الكنتي

شاهد أيضاً

المبالغة في التكريمات…هل فقدت المدرسة بوصلتها

هل فقدت المدرسة بوصلتها؟ ما ميز الموسم الدراسي الماضي وهذا الموسم الدراسي الحالي 2023-2024 هو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *