التأمين على حوادث العمل والأمراض المهنية
العابد الكنتي
2014-04-24
شؤون نقابية, قانون العمل
32 زيارة
ماذا ينبغي عليكم معرفته حول حوادث العمل و الأمراض المهنية.
أنت عامل أجير أو شبيه بالأجير مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، تحق لك الاستفادة من تعويض عن حادث العمل و الأمراض المهنية التي وقعتم ضحيتها .
يعتبر حادث عمل:
– الحادث الذي انجر عنه ضرر جسدي، شريطة أن يكون قد وقع بمكان مزاولة العمل وأثناء الفترة المحددة له.
– الواقع خلال المسافة التي تقطعونها ذهابا وإيابا إلى العمل بالمسار الرابط بين مكان إقامتكم ومكان العمل أو ما شابهه ( كالمكان الذي تترددون عليه عادة لتناول الطعام،…)
– أثناء مهمة عمل.
يجب أن يتم التصريح بحادث العمل:
– خلال الـ 24 ساعة لدى صاحب العمل من قبلكم أنتم أو أحد ممثليكم .
– خلال الـ 48 ساعة ، لدى هيئة الضمان الاجتماعي من قبل مستخدمكم.
ملاحظة
وفي حال لم يبادر صاحب العمل بذلك، يمكنكم التصريح بالحادث الذي تعرضتم له في أجل مدته 4 سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادث.
يجب أن يتضمن الملف ما يلي:
– وثيقة التصريح بحادث العمل (تحميل الوثيقة)
– شهادة طبية أولية (تحميل الوثيقة)
– محضر محرر من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني (حادث السير).
يسمح لكم التشريع في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية الاستفادة من:
أداءات عينية: والتي تعوض بنسبة 100%من التسعيرات التنظيمية (العلاج، الأدوية، الأجهزة الاصطناعية).
تعويضات يومية:
والموجهة لتعويض عدم تقاضي الراتب، وتسدد بنسبة 100% من الأجر المرجعي.
يتم تسديد التعويضة اليومية ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل، ويتكفل صاحب العمل بتعويض اليوم الذي وقع فيه الحادث.
يمكنكم الاستفادة أيضا من :
ريع إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق نسبة الـ 10%.
من رأس مال تمثيلي للريع، إذا كانت هذه النسبة أقل من 10% .
وتراجع نسبة العجز وفق التغير الذي يمكن أن يطرأ على الحالة الصحية للمؤمن له اجتماعيا.
في حال وقوع حادث العمل المميت، يستفيد ذوي حقوق الضحية من:
– رأس مال الوفاة.
– ريوع ذوي الحقوق.
ملاحظة:
اعلموا أنه لا يتم الجمع بين ريوع ذوي الحقوق ومعاشات التقاعد بالأيلولة، حيث يتم تسديد الامتياز الأكثر نفعا.
في حال وفاة أحد المستفيدين من ريع حادث العمل غير الناجم عن الحادث، يستفيد ذوي حقوق الفقيد من ريع بالأيلولة.
إذا كنتم مصابين بمرض مهني:
التقطتموه بمحيط العمل،ويندرج ضمن أحد جداول الأمراض المهنية المحددة بموجب التنظيم.
يجب عليكم التصريح بالمرض المهني في أجل:
-أدناه 15 يوما ،
-أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ المعاينة الطبية للمرض.
يجب أن يتضمن الملف الواجب تقديمه ما يلي:
– وثيقة التصريح بالمرض المهني (تحميل الوثيقة)
– شهادة طبية أولية (تحميل الوثيقة)
– شهادة تملأ من قبل صاحب أو أصحاب العمل المتواليين، وذلك بالنسبة لمناصب العمل المشغولة بصفة فعلية من قبل الضحية.
يتم تكوين وتصفية ملف المرض المهني وفق نفس الشروط المتعلقة بحوادث العمل.
يمكنكم المطالبة بنفس الأداءات المتعلقة بحوادث العمل.
الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل بسبب المرض
يجب أن يكون قرار الطبيب المعالج القاضي بتوقف المريض عن مزاولة العمل معللا بعدم إمكانية ممارسة أي نشاط مهني، نتيجة لتدهور حالته الصحية،حتى تكون محل تعويض منقبل الصندوق، وهذا شريطة استيفاء المؤمن له اجتماعيا الشروط الإدارية التي تخول له هذا الحق .
طبقا للمادة 56 من قانون أخلاقيات مهنة الطب، يتضمن قرار التوقف عن العمل وجوبا ما يلي:
-اسم وعنوان وكذا صفة الواصف
-التاريخ والتوقيع والختم
-اسم ولقب و سن المريض
ومن جهة أخرى وإذا تعلق الأمر بتمديد فترة التوقف عن العمل بسبب المرض، يجب أن تتضمن الوصفة الطبية للتوقف عن العمل إشارة تحدد ذلك.
يجب أن تودع شهادة التوقف عن العمل لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الـ 48 ساعة التي تلي تاريخ إصدار الشهادة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي إخضاع المريض إلى الرقابة الطبية ( المادة 64 من القانون 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ) ، وفي هذا الصدد يطلب من الطبيب المستشار إبداء رأيه الطبي.
كما يتعين على المريض عدم مغادرة مقر سكنه، إلا عندما يصف له ذلك الممارس لأسباب علاجية.
يجب أن تحدد أوقات الخروج، سوى في حالات القوة القاهرة، ما بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساء، والتي يجب أن تسجل من قبل الممارس على ورقة العلاج ( وفقا لأحكام المادة 26 الفقرة الثانية من المرسوم 84-27 المؤرخ في فيفري 1984).
يتعين على كل مؤمن له اجتماعيا انقطع عن العمل بسبب المرض،أن يتوجه إلى مركز انتسابه ليتمكن من تعويض أداءات العطلة المرضية، وتكون هذه التعويضات في شكل تعويضات يومية تسدد عن فترة الانقطاع عن العمل المبرر طبيا، وتوجه هذه الأداءات النقدية لتعويض فقدان الأجر الناتج عن التوقف عن العمل لأسباب صحية .
تحدد التعويضات اليومية كما يلي :
– ابتداء من اليوم الأول إلىاليوم الخامس عشر (15) الذي يلي التوقف عن العمل: 50% من الأجر بعد اقتطاع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي، وكذا الضريبة
-وابتداء من اليوم الـ16 الذي يلي التوقف عن العمل: نسبة 100 % من الأجر .
في حال تعلق الأمر بالأمراض طويلة الأمد أو التي تتطلب العلاج الاستشفائي، فتطبق نسبة 100 % ابتداء من اليوم الأول من التوقف عن العمل( المادة 14 من القانون 83-11 المؤرخ في 02/07/1983) .
قائمة الــ 26 مرضا التي تندرج ضمن الحق في تعويض الأداءات العينية بنسبة تكفل بــ 100%
1- مرض السل بكل أشكاله.
2 – الأمراض العصبية الخطيرة.
3- الأمراض السرطانية.
4- أمراض الدم
5- داء الساركويد.
6- الضغط الدموي الشرياني الخبيث.
7- الأمراض القلبية الشريانية التالية :
-الذبحة الصدرية .
-الجلطة القلبية (احتشاء العضلة القلبية) .
-انحراف مسار الشريان التاجي .
-استبدال الصمام بآخر اصطناعي .
-أمراض الصمام المتقدمة .
-أمراض تصلب الشرايين المتقدمة .
-شرايين الأطراف السفلية .
-السكتة الدماغية(أو الجلطة الدماغية) التهاب السحايا أو التهاب السحايا الدماغي .
-عدم انتظام ضربات القلب و تركيب جهاز تنظيم الضربات،
8-الأمراض العصبية التالية:
-التصلب اللّويحي.
-متلازمات خارج الهرمية.
-الشلل النصفي المسبب للفالج (جرح لدماغ).
-مرض الصرع (الفص الصدغي)
9-الأمراض العضلية أو العضلية العصبية:
-التهاب الأعصاب.
-الضمور العضلي الشوكي التدرجي .
-داء الحثل العضلي (ضمور النسيج العضلي) .
-الوهن العضلي .
10- الاعتلال الدماغي .
11- أمراض الكلى.
12- الأمراض الروماتيزمية المزمنة التالية :
-الالتهاب التصلبي للفقرات,
-التهاب المفاصل الرَثَيَاني,
-الفصال العظمي الحاد.
13- التهاب الشرايين العقدي المتعددة.
14-الذئبة الحمامية المجموعية.
15- قصور الجهاز التنفسي المزمن الناتج عن الانسداد.
16- شلل الأطفال الحاد .
17- الأمراض الاستقلابية التالية :
-داء السكري,
-الفرط البروتيني,
-الفرط في الليبيدات.
18- أمراض القلب الخلقية.
19- إضطرابات الغدد الصماء.
20- الروماتيزم المفصلي الحاد.
21- التهاب العظم والنقي المزمن
22 المضاعفات الحادة والمستدامة لمرض القرحة والاستئصالات المعدية.
23- تليف الكبد.
24- الالتهاب النزيفي للقولون .
25- الفقاع الخبيث والصدفي.
26- داء العداري ومضاعفاته .
مرتبط